السيد حسن الطباطبائي

150

كتاب الحج

[ مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ] ( مسألة : 38 ) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ( 1 ) ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الأخبار . وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج ، فإنه يجب عليه بعد موت الموصى ( 2 ) . [ مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه ] ( مسألة : 39 ) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة ( 3 ) ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم